نظام المدرس الثانوية

فهرس المحتويات

    نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977

    باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) والخمسين من الدستور المؤقت، والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971، وبناءً على ما عرضه وزير التربية، صدر النظام الآتي:


    الفصل الأول – التعاريف والأهداف

    المادة (1)

    يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا النظام المعاني المبينة إزاء كلٍ منها: الوزارة: وزارة التربية. المدرسة: المدرسة الثانوية. المدير: مدير المدرسة الثانوية.

    المادة (2)

    يهدف التعليم الثانوي إلى إعداد الطلبة إعدادًا متكاملًا من النواحي العلمية والتربوية والثقافية، وتنمية شخصياتهم وقدراتهم بما ينسجم مع أهداف التربية والتعليم في جمهورية العراق.

    المادة (3)

    يتكون التعليم الثانوي من مرحلتين: أولًا – المرحلة المتوسطة ومدتها ثلاث سنوات. ثانيًا – المرحلة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات.


    الفصل الثاني – تسجيل الطلاب وقبولهم

    المادة (4)

    يشترط لقبول الطالب في المرحلة المتوسطة أن يكون ناجحًا في الدراسة الابتدائية وفق الشروط والتعليمات التي تصدرها الوزارة.

    المادة (5)

    يشترط لقبول الطالب في المرحلة الإعدادية أن يكون ناجحًا في المرحلة المتوسطة، وأن يستوفي الشروط التي تحددها الوزارة.

    المادة (6)

    يكون تسجيل الطلاب في المدارس الثانوية في المواعيد التي تحددها الوزارة، وتلتزم إدارات المدارس بتلك المواعيد.

    المادة (7)

    يسجل الطالب في المدرسة الثانوية الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية التي يسكنها، ويجوز تسجيله في غيرها عند توفر الشروط والموافقات الرسمية.


    الفصل الثالث – إدارة المدرسة

    المادة (8)

    يتولى إدارة المدرسة الثانوية مدير يعاونه معاون أو أكثر، ويكونون مسؤولين عن حسن سير العمل التربوي والإداري في المدرسة.

    المادة (9)

    يمارس مدير المدرسة الصلاحيات الإدارية والتربوية وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، ويكون مسؤولًا عن تنفيذها داخل المدرسة.

    المادة (10)

    يلتزم مدير المدرسة بالإشراف على العملية التعليمية، وتنظيم شؤون الطلبة والملاكات، والمحافظة على ممتلكات المدرسة.


    الفصل الرابع – الهيئة التدريسية

    المادة (11)

    على الهيئة التدريسية القيام بالمهمات التربوية والاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام والمساهمة في الأعمال الإدارية وفي تنفيذ البرامج التي تعهد إليهم بموجب قرار مجلس المدرسين وتستعين للنهوض بتلك المهمات بالمشرفين التربويين الاختصاصين وبما تنظمه وزارة التربية من برامج تدريبية للمدرسين أثناء العام الدراسي..

    المادة (12)

    تتمسك الهيئة التدريسية بالأخلاق الفاضلة وبنماذج السلوك الطيبة القائمة على التعاون والتسامح والاحترام بعضهم مع بعض ومع الطلاب وأولياء أمورهم والمواطنين عامة داخل المدرسة وخارجها وبما يتفق مع المكانة الرفيعة لمهنة التعليم وبدعم منزلة المدرسين في المجتمع ودورهم في المساهمة في تقديم البلاد وتكون مشاركتهم بنقابة المعلمين مشاركة فعالية سعيا في تحقيق أغراضها المهنية والتربوية والعلمية وترسيخا للتنظيم النقابي تربية علمية وأخلاقية سليمة.

    المادة (13)

    على المدرس ان يقوم بإعداد خطة سنوية للمواد الدراسية التي يتولى تدريسها ن كل صنف من الصفوف تتضمن وصفا مجملا للمهمات التي يعتزم القيام بها في العام الدراسي بما في ذلك تحديد الأغراض وترجمتها إلى أنماط سلوكية وتوزيع مواد المنهج إلى وحداته الرئيسية ووسائل تطبيقه وتقويم النتائج وأنواع النشاط التربوي والاجتماعي الأخرى على إلا يتعدى موعد تقديم الخطة إلى الإدارة مدة أسبوعين منذ تبليغه بالدروس المعهودة إليه، كما ان عليه إعداد خطة يومية تتناول عرضا أكثر تحديدا وتفصيلا لتلك المهمات التربوية والاجتماعية تنسجم مع الوحدات التعليمية لتحقيق مرامي الخطة السنوية يوما بعد يوم متابعة للمنهج الدراسي وتحقيقا لأغراضه كافة.يم داخل المدرسة وخارجها.

    على المدرسة ان يحرص على الدوام والنظام والحضور إلى المدرسة قبل ابتداء الدوام بمدة مناسبة , ربع ساعة اقل تقدير وعدم ترك الصف لأي غرض شخصي والبقاء في المدرسة إذا ما تطلب منه المساهمة في الأعمال اللاصفية وفي التوجيه والإرشاد ولأغراض الاجتماعات المدرسية واجتماعات مجلس المدرسين واجتماعات مجلس الآباء والمدرسين ولا يجوز قيام المدرس أثناء أداء أعماله التربوية داخل الصف وخارجه بما لا يتلاءم مع شرف العملية التربوية ولا يتفق مع متطلباتها وحرمتها

    الفصل الخامس – الدوام والعطل

    المادة (14)

    يكون الدوام في المدارس الثانوية دوامًا يوميًا كاملًا، وتحدد وزارة التربية أوقاته في الموسم الصيفي والموسم الشتوي.

    المادة (15)

    تبدأ السنة الدراسية وتنتهي في المواعيد التي تقررها وزارة التربية، وتلتزم إدارات المدارس بتنفيذ ذلك.

    المادة (16)

    تعطل الدراسة في المدارس الثانوية خلال أيام الجمع والعطل الرسمية المقررة قانونًا، وعطلة نصف السنة، والعطلة الصيفية.

    المادة (17)

    يجوز تعطيل الدوام في المدارس الثانوية عند الضرورة وبقرار من الجهات المختصة في وزارة التربية.


    الفصل السادس – القبول والامتحانات

    المادة (18)

    يتم قبول الطلبة في المدارس الثانوية وفق الطاقة الاستيعابية للمدرسة وبحسب التعليمات التي تصدرها وزارة التربية.

    المادة (19)

    تعتمد المدارس الثانوية المناهج الدراسية المقررة من وزارة التربية، ولا يجوز التدريس بغيرها إلا بموافقة رسمية.

    المادة (20)

    تجرى الامتحانات المدرسية في المدارس الثانوية وفق نظام الامتحانات الذي تقرره وزارة التربية.

    المادة (21)

    تشكل في كل مدرسة ثانوية لجان امتحانية تتولى تنظيم الامتحانات والإشراف عليها وتصحيح الدفاتر الامتحانية.

    المادة (22)

    يلتزم الطلبة بأداء الامتحانات في مواعيدها المحددة، ويعد الطالب راسبًا إذا تخلف عن الامتحان دون عذر مشروع.


    الفصل السابع – الانضباط والتوجيه التربوي

    المادة (23)

    يهدف الانضباط المدرسي إلى تنظيم سلوك الطلبة داخل المدرسة وخارجها بما ينسجم مع القيم التربوية والأخلاقية.

    المادة (24)

    يلتزم الطلبة باحترام إدارة المدرسة والهيئة التدريسية وجميع العاملين فيها، والمحافظة على ممتلكات المدرسة.

    المادة (25)

    يحظر على الطلبة الإخلال بالنظام المدرسي أو الإضرار بالعملية التربوية بأي شكل من الأشكال.

    المادة (26)

    تتخذ بحق الطلبة المخالفين الإجراءات الانضباطية المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية.

    المادة (27)

    يعتمد التوجيه التربوي في المدارس الثانوية على أسس تربوية تهدف إلى إصلاح سلوك الطلبة وتنمية شخصياتهم.


    الفصل الثامن – أحكام ختامية

    المادة (28)

    تسري أحكام هذا النظام على جميع المدارس الثانوية الحكومية في جمهورية العراق.

    المادة (29)

    تلتزم إدارات المدارس الثانوية والهيئات التدريسية والطلبة بتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

    المادة (30)

    تصدر وزارة التربية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

    المادة (31)

    يلغى أي نص أو تعليمات تتعارض مع أحكام هذا النظام.

    المادة (32)

    ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    Next Post Previous Post
    1 Comments
    • Tariq Al mudris
      Tariq Al mudris January 19, 2026 at 5:44 PM

      like it

    Add Comment
    comment url